مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.
[م-307] نص الجمهور من المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟
• وعللوا ذلك:
بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.
وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب
(1) مواهب الجليل (1/ 308) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 163، 164) .
(2) روضة الطالبين (1/ 81) ، تحفة المحتاج (1/ 162) .
(3) شرح منتهى الإرادات (1/ 80) ، الإنصاف (1/ 233) ، مطالب أولي النهى (1/ 165) .