فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 5371

الفصل التاسع

في أكل الجنب وشربه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا كان رفع الحدث ليس مشروعًا لتحصيل الأكل، لم يكن تخفيف الحدث مشروعًا من الجنب لذلك.

• الأصل عدم المشروعية، والأحاديث الواردة في الباب لا تسلم من علة التفرد والمخالفة.

[م-348] اختلف العلماء في وضوء الجنب للأكل والشرب،

فقيل: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) .

(1) قال في حاشية الطحطاوي (ص: 55) : «الجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب غسل ديه وفاه، وإن ترك فلا بأس به» ، وانظر البحر الرائق (1/ 49) ، بدائع الصنائع (1/ 38) ، الفتاوى الهندية (1/ 16) .

(2) جاء في المدونة (1/ 30) : «قلت: هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام، أو يطعم إذا كان جنبًا بالوضوء؟ قال: أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ ... ثم قال: وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابها، ويأكل، وإن لم يتوضأ» .

وجاء في المنتقى للباجي (1/ 98) : «قال مالك: لا يتوضأ إلا من أراد أن ينام فقط، وأما من أراد أن يطعم، ويعاود الجماع، فلم يؤمر بالوضوء» .

وقد اقتصر خليل في مختصره (ص: 17) : باستحباب الوضوء للنوم، واستحباب غسل الفرج لمعاودة الوطء، ولم يذكر الوضوء للأكل. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 137، 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت