مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
-إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.
[م-698] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًّا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.
فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب الحنفية (1) ؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية (2) ؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.
وتعليلهم:
أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.
(1) بدائع الصنائع (1/ 41) ، البحر الرائق (1/ 225) ، مراقي الفلاح (ص: 58) ، تبيين الحقائق (1/ 62) ، المبسوط (3/ 153) ، البناية (1/ 669) .
(2) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 32) ، أسهل المدارك (1/ 87) ، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 38) ، المدونة (1/ 151) .