فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 5371

عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة،

عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين (1) .

فإذا قصد الرجل سفرًا، فإنه يقصر متى فارق بنيان القرية، وبحث هذه المسألة في موضع غير هذا.

الجواب الخامس:

قال الخطابي في معالم السنن: «إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة فراسخ حدًا فيما يقصر إليه الصلاة إلا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به» (2) .

ويقصد والله أعلم من فقهاء المذاهب، وإلا فإن بعض الصحابة قد قال بمثله أو أقل، وسبق لنا قول ابن عمر: إذا خرجت ميلًا قصرت الصلاة، وصحح إسناده

ابن حجر، وقال ابن حجر في الفتح: «حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك، وأصرحه» (3) .

• دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

قال تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا) [النساء: 101] .

(1) صحيح البخاري (1089) ، ومسلم (690) .

(2) معالم السنن (1/ 261) .

(3) فتح الباري (2/ 567) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت