فهرس الكتاب

الصفحة 5235 من 5371

(2316 - 267) كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... وفيه: وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (1) .

• دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

(2317 - 268) ما رواه أحمد من طريق سفيان (الثوري) ، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.

وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.

[ضعيف] (2) .

(1) صحيح البخاري (1343) .

(2) الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله، ويرويه عن عاصم اثنان:

الطريق الأول: سفيان، عن عاصم.

أخرجه عبد الرزاق كما في المصنف (7479، 7484) ، وأبو داود الطيالسي (1144) ، وأحمد كما في إسناد الباب، عبد بن حميد كما في المنتخب (318) ، وأبو يعلى (7139) ، والحميدي في مسنده (141) ، وأبو داود (2364) ، والدارقطني (2/ 202) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 272) ، عن سفيان الثوري، عن عاصم به.

ورواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، باب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم.

الطريق الثاني: شريك بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله.

رواه ابن أبي شيبة (2/ 294) ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني (2/ 202) ، والمقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 183) ، قال: حدثنا شريك عن عاصم به. والحديث بالجملة ضعيف، لضعف عاصم. والله أعلم.

في الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف.

قال أحمد: ليس بذاك. وكان ابن عيينة لا يحمد حفظه، وضعفه أبو حاتم الرازي، وابن معين وابن مهدي وابن حبان. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت