مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاستنجاء من النجاسة عبادة معقولة المعنى، مطلوب إزالتها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
[م-663] إذا خرج البعر ناشفًا وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟
فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (1) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 252) وقال: إنه صرح به في السراج الوهاج، وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 335) .
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 284) ، التاج والإكليل (1/ 291) ، المنتقى (1/ 45) .
وفي مذهب الشافعية، جاء في روضة الطالبين (1/ 67) : فإن لم يكن ملوثًا، كدود وحصاة بلا رطوبة، لم يجب الاستنجاء على الأظهر. قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة، وصرح به صاحب الشامل وآخرون. اهـ وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: 52) ، مغني المحتاج (1/ 46) ، أسنى المطالب (1/ 49) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 50) .
كشاف القناع (1/ 70) ، منار السبيل (1/ 25) ، وانظر المغني (1/ 100) ، والإنصاف (1/ 113) ، تحفة المحتاج (1/ 185) .