فهرس الكتاب

الصفحة 5299 من 5371

الفصل التاسع

التسوك للجمعة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟

[م-904] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة (1) .

واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها (2) .

وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم (3) .

• الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة:

(2361 - 312) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن

(1) المنتقى ـ الباجي (1/ 186) ، الأم (1/ 226) ، المجموع (4/ 410) ، وكشاف القناع (2/ 42) ، مطالب أولى النهى (1/ 784) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 320) .

(2) حاشية ابن عابدين (1/ 168) ، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (1/ 283) ، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم.

(3) المحلى (مسألة: 1780) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت