الفصل التاسع
التسوك للجمعة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟
[م-904] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة (1) .
واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها (2) .
وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم (3) .
• الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة:
(2361 - 312) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن
(1) المنتقى ـ الباجي (1/ 186) ، الأم (1/ 226) ، المجموع (4/ 410) ، وكشاف القناع (2/ 42) ، مطالب أولى النهى (1/ 784) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 320) .
(2) حاشية ابن عابدين (1/ 168) ، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (1/ 283) ، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم.
(3) المحلى (مسألة: 1780) .