فهرس الكتاب

الصفحة 4488 من 5371

المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض، ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك (1) .

قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: «المبتدأة، التي رأت دمًا، ولم تكن حاضت في سن تحيض لمثله كبنت تسع سنين فأكثر ... » (2) .

وهي في مقابلة المعتادة ...

[م-780] وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض.

فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن نقص عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية (3) .

(1) انظر: الخرشي (1/ 204) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 190) .

(2) كشاف القناع (1/ 204) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 41) ، شرح فتح القدير (1/ 161) ، البحر الرائق (1/ 202) ، حاشية

ابن عابدين (1/ 284 - 285) ، مراقي الفلاح (ص 57) ، تبيين الحقائق (1/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت