فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.

• كل الفضلات المتولدة من أصل طاهر فحكمها حكم أصلها، كالمني، والبيض، واللبن، والعرق.

[م-516] إن كان لبن المرأة من امرأة مسلمة حال الحياة فهو طاهر بالإجماع، لأن ما جاز تناوله كان ذلك دليلًا على طهارته.

وإن كان من امرأة كافرة كان الخلاف فيه مبنيًا على طهارة الكافر، فمن رأى أن الكافر طاهر، كان لبن المرأة الكافرة طاهرًا، ومن رأى أنه نجس، كان لبن المرأة نجسًا، تبعًا لعينه كرأي ابن حزم (1) ، وقد تقدم الخلاف في عين الكافر، هل هو طاهر أم نجس؟ ورجحنا طهارة عينه، وأن نجاسته نجاسة معنوية.

(1) المحلى (مسألة: 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت