فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 5371

الفصل الثالث عشر

في ذبيحة الجنب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى.

[م-354] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب (1) .

وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (2) .

وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (3) .

• الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:

القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل

(1) انظر مواهب الجليل (3/ 209) ، والمجموع (9/ 88) ، والمغني (9/ 322) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 418) ، مطالب أولي النهى (6/ 329) .

(2) قال في الإنصاف (10/ 389) : «وعنه -يعني عن الإمام- تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء» .

(3) المحلى (6/ 143) ، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (3/ 209) ، ولا أعلم صحة إسناده عنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت