الفصل الثالث عشر
في ذبيحة الجنب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ذبيحة الكتابي جائزة، فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى.
[م-354] ذهب الأئمة الأربعة، إلى جواز أكل ذبيحة الجنب (1) .
وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد (2) .
وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ (3) .
• الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:
القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل
(1) انظر مواهب الجليل (3/ 209) ، والمجموع (9/ 88) ، والمغني (9/ 322) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 418) ، مطالب أولي النهى (6/ 329) .
(2) قال في الإنصاف (10/ 389) : «وعنه -يعني عن الإمام- تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء» .
(3) المحلى (6/ 143) ، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (3/ 209) ، ولا أعلم صحة إسناده عنهما