فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 5371

وابن تيمية (1) ، وابن عبد الهادي (2) ، والشوكاني (3) ، وغيرهم.

وقد ذكرت دليل كل قول، والراجح من الأقوال في كتاب أحكام المياه والآنية، فأغنى عن إعادته مرة أخرى، وذهبت إلى أن الراجح أن الماء المستعمل في غسل الجنابة طهور غير مكروه.

(1) الاختيارات للبعلي (ص: 3) ، ومجموع الفتاوى (20/ 519) .

(2) التنقيح (1/ 211) .

(3) نيل الأوطار (1/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت