فهرس الكتاب
الصفحة 2098 من 5371
وابن تيمية (1) ، وابن عبد الهادي (2) ، والشوكاني (3) ، وغيرهم.
وقد ذكرت دليل كل قول، والراجح من الأقوال في كتاب أحكام المياه والآنية، فأغنى عن إعادته مرة أخرى، وذهبت إلى أن الراجح أن الماء المستعمل في غسل الجنابة طهور غير مكروه.
(1) الاختيارات للبعلي (ص: 3) ، ومجموع الفتاوى (20/ 519) .
(2) التنقيح (1/ 211) .
(3) نيل الأوطار (1/ 44) .
حجم الخط: