فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (1) ، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (2) .
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (3) ، وهو مذهب الحنابلة (4) .
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (5) .
وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (6) ، واختاره بعض المالكية (7) .
(854 - 174) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
(1) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 67) : «وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء» .
وانظر المبسوط (10/ 147 - 148) تبيين الحقائق (3/ 58) ، فتح القدير (4/ 399) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 416) ، البحر الرائق (4/ 213) .
(2) مواهب الجليل (1/ 81) ، حاشية العدوي (2/ 595) ..
(3) فتح القدير (4/ 399) ، درر الحكام (1/ 416) .
(4) قال في الفروع (2/ 206) : «وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه» .
وانظر غاية المطلب (ص: 29) الإنصاف (1/ 262) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 89) ، الروض المربع (1/ 351) ، شرح العمدة (1/ 405) .
(5) قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 611) : «وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة» . وانظر القوانين الفقهية (ص: 289) .
(6) المجموع (2/ 236 - 237) ، مغني المحتاج (1/ 76) ، نهاية المحتاج (1/ 131) ، قوله: (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(7) حاشية العدوي (2/ 595) .