فهرس الكتاب

الصفحة 2634 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن القدرة على الأصل كان بعد حصول المقصود بالبدل.

[م-466] إذا تيمم، ثم صلى، وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء، فإن كان وجود الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه إجماعًا.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا كما أمر الله، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، لا إعادة عليه» (1) .

وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فهل تجب عليه إعادة الصلاة، أو تجزئه صلاته؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة،

(1) الأوسط (2/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت