فهرس الكتاب

الصفحة 5260 من 5371

الفصل السادس

إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السواك تارة لتحصيل السنة، وتارة لتطهير الفم، والتسوك بالضار يحصل به الثاني دون الأول.

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا؟

[م-892] إذا تسوك بما يضر، فهل يحصل له أجر السنة؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ (1) .

وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا.

• تعليل من قال: يجزئ:

قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.

• تعليل من قال لا يجزئ:

قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله،

(1) نهاية المحتاج (1/ 179) ، حاشية الجمل (1/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت