فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 5371

الشرط الثامن

القدرة على استعمال الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

-القدرة شرط في جميع التكاليف.

[م-76] نص الحنفية والمالكية على هذا الشرط (1) ، وأن من شروط الوضوء القدرة على استعمال الماء، والحقيقة أن القدرة على الفعل ليست شرطًا خاصًا بالوضوء، بل إن جميع التكاليف لا تجب إلا بالقدرة على فعلها، فمن عجز عن أداء شيء فإن كان له بدل، وجب البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه حتى يقدر على فعله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286] .

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16] .

(169 - 23) وروى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

(1) البحر الرائق (1/ 10) ، حاشية ابن عابدين (1/ 87) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 6) ، غمز عيون البصائر (2/ 6) ، مواهب الجليل (1/ 182) ، حاشية الدسوقي (1/ 84) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 134) ، منح الجليل (1/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت