فهرس الكتاب

الصفحة 2925 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.

[م-517] اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،

فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (1) ، وقول في مذهب الشافعية (2) .

وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (3) ، والمذهب عند الشافعية (4) .

(1) الخرشي (1/ 85) ، حاشية الدسوقي (1/ 51) ، وقال القرطبي في تفسيره (10/ 126) : فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حيًا وميتًا، فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. إلخ كلامه رحمه الله.

(2) المجموع (1/ 299، 300) .

(3) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 182) : «وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقًا، خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد» .اهـ وانظر منح الجليل (1/ 48) .

(4) قال النووي في المجموع (1/ 299، 300) : «إذا ماتت امرأة وفي ثديها لبن - فإن قلنا ينجس الآدمي بالموت - فاللبن نجس كما في الشاة. وإن قلنا بالمذهب: إن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر؛ لأنه في إناء طاهر» .اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت