فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.

• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

• كل ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل، وكذلك العكس.

• إذا كان تغير الماء بالمجاورة لا يسلبه الطهورية فالخلوة بالماء من باب أولى لا تأثير لها في بقاء الطهورية أو رفعها.

• لا توجد علة معقولة في التفريق بين فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، فإذا كان فضل طهور الرجل طهورًا بالإجماع فالنساء شقائق الرجال.

• قال أحمد: الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة.

[م-28] إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف:

واختلفوا في معنى الخلوة على قولين:

الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور (1) ،

(1) سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت