مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.
[م-441] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.
فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، وأحد القولين في مذهب الشافعية (3) ، ووجه في مذهب الحنابلة (4) ، واختيار ابن حزم (5) .
وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (6) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (7) .
(1) جاء في تبيين الحقائق (1/ 38) : «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا» . وانظر فتح القدير (1/ 136) .
(2) التاج والإكليل (1/ 518 - 519) ، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 42) .
(3) المجموع (2/ 251) ، طرح التثريب (2/ 109) .
(4) المغني (1/ 160 - 161) ، الإنصاف (1/ 286) .
(5) المحلى (1/ 186) .
(6) المجموع (2/ 251) ، طرح التثريب (2/ 109) .
(7) المغني (1/ 160 - 161) ، الإنصاف (1/ 286) ، الفروع (1/ 223) .