فهرس الكتاب

الصفحة 2523 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.

[م-441] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، وأحد القولين في مذهب الشافعية (3) ، ووجه في مذهب الحنابلة (4) ، واختيار ابن حزم (5) .

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (6) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (7) .

(1) جاء في تبيين الحقائق (1/ 38) : «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا» . وانظر فتح القدير (1/ 136) .

(2) التاج والإكليل (1/ 518 - 519) ، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 42) .

(3) المجموع (2/ 251) ، طرح التثريب (2/ 109) .

(4) المغني (1/ 160 - 161) ، الإنصاف (1/ 286) .

(5) المحلى (1/ 186) .

(6) المجموع (2/ 251) ، طرح التثريب (2/ 109) .

(7) المغني (1/ 160 - 161) ، الإنصاف (1/ 286) ، الفروع (1/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت