فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصل بقاء الإنسان على طهارته ولا يحكم بفساد الطهارة إلا بدليل.

[م-197] مس الأنثيين والأليتين والرفغين (1) لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

وقيل: ينقض، وهو قول منسوب إلى عروة بن الزبير.

والراجح الأول؛ لأن من ثبتت طهارته بمقتضى الكتاب والسنة فالأصل أنه على طهارته، ولا يجوز الحكم بفسادها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل على نقض الوضوء بمس الأنثيين والرفغين والأليتين، وليس الاحتياط أن نوجب الوضوء من ذلك، بل الاحتياط أن لا نشغل ذمة الناس ونفسد عباداتهم الصحيحة إلا بدليل.

(1) الرفغ جاء في اللسان (3/ 429) : «الرفغ: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن» .اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت