مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
-صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف.
[م-122] اختلفوا في صفة التخليل للأصابع:
فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئًا بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتمًا بخنصرها. هذه صفة التخليل عند الجمهور (1) .
وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (2) .
وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر (3) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 30) ، البحر الرائق (1/ 22) ، الفتاوى الهندية (1/ 7) ، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (1/ 197) ، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/ 76) ، الإنصاف (1/ 134) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 48) ، كشاف القناع (1/ 102) .
(2) المجموع (1/ 455) .
(3) المرجع السابق.