مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.
• ما جاز لعذر بطل بزواله.
• العاجز حكمًا كالعاجز حقيقة.
[م-402] إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم إجماعًا، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب -فيما علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... » (1) .
(1) التميهد (19/ 270) ، الاستذكار (2/ 3) .