فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.

• ما جاز لعذر بطل بزواله.

• العاجز حكمًا كالعاجز حقيقة.

[م-402] إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم إجماعًا، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب -فيما علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... » (1) .

(1) التميهد (19/ 270) ، الاستذكار (2/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت