فهرس الكتاب

الصفحة 2078 من 5371

الفصل العاشر

في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• وسيلة المباح لا تكون واجبة، وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود.

[م-349] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل:

فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) .

وقيل: يجب، اختاره ابن حبيب من المالكية (3) ، وهو مذهب الظاهرية (4) .

وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقًا، سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها،

(1) شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 217) ، المجموع (2/ 178) .

(2) المغني (1/ 144) ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 148) ، كشاف القناع (1/ 157) .

(3) فتح الباري (1/ 376) .

(4) قال ابن حزم في المحلى (1/ 102) : «إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء فرض بينهما» . وذكر ابن حجر في الفتح (1/ 376) ، والنووي في شرحه لصحيح مسلم (3/ 218) أن القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت