وقيل: لا تشرع التسمية مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (1) .
وقيل: لا تشرع عند الدخول، وتشرع عند الخروج، وهو قول في مذهب المالكية (2) .
الدليل الأول: الإجماع.
وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي، قال: وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (3) .
(1272 - 13) قال الحافظ ابن حجر: روى العمري، من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب،
عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم الخلاء، فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
[ذكر التسمية في الحديث شاذ] (4) .
(1) الخرشي (1/ 143) .
(2) الخرشي (1/ 143) .
(3) المجموع (1/ 88) .
(4) قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. قلت: هذه الزيادة شاذة، فقد رواه جماعة عن عبد العزيز بن صهيب، دون ذكر التسمية، منهم:
الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (3/ 282) ، والبخاري (142) ، والترمذي (5) ، وابن الجارود في المنتقى (28) ، ومسند أبي يعلى (3914) ، ومسند أبي عوانة (1/ 216) ، وشرح السنة للبغوي (186) .
الثاني: حماد بن زيد، كما في سنن أبي داود (4) ، والترمذي (6) ، والدرامي (699) ، ومسند ابن الجعد (1427) ، والبيهقي (1/ 95) . =