[م-578] لو بال الكلب في الإناء، فهل يجب أن يغسل سبع مرات مع التراب، أو أن هذا مقصور على الولوغ فقط؟
اختلف العلماء في هذا.
فقيل: يجب التسبيع مع التراب في نجاسة الكلب مطلقًا، سواءً كانت من بوله أو عَرَقِه أو ريقه أو غيرها، وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (1) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (2) .
وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .
وأما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلًا، لا في الولوغ ولا في غيره.
(1) مغني المحتاج (1/ 83، 84) ، روضة الطالبين (1/ 32) .
(2) الإنصاف (1/ 310، 312) ، كشاف القناع (1/ 209) ، الفروع (1/ 235، 236) .
(3) انظر المراجع التي أحلنا عليها في القول الأول.