فهرس الكتاب

الصفحة 1171 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل بقاء الطهارة.

• لمس المرأة، هل هو حدث، أو سبب للحدث؛ لكونه يفضي إلى خروج المذي فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها، وهي حالة الشهوة؟

• اعتبار اللمس حدثًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل بقاء الطهارة.

• قال تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) اللمس تارة يقصد بها اللمس باليد، وتارة يكنى به عن الجماع، والقرائن تدل على أن المقصود بالآية الجماع.

• اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئًا من الأحكام، ولا جعله موجبًا لأمر، ولا منهيًا عنه في عبادة، ولا اعتكاف، ولا إحرام، ولا صلاة، ولا صيام، ولا غير ذلك، ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة، ولا يثبت شيئًا غير ذلك (1) .

(1) مجموع الفتاوى (21/ 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت