فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 5371

الفصل الثاني

تكرار المسح في التيمم

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• طهارة المسح مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها التكرار، بخلاف طهارة الغسل.

[م-454] سبق لنا في الوضوء خلاف العلماء في استحباب الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فهل يشرع تكرار المسح في التيمم مرتين وثلاثًا قياسًا على الوضوء؟

فقيل: لا يشرع تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .

(1) قال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 546) : «التيمم مسح، فليس تكراره بمسنون، كالمسح على الخفين ومسح الرأس ... » . وانظر بدائع الصنائع (1/ 45) ، الجوهرة النيرة (1/ 22) .

وقال الباجي في المنتقى (1/ 39) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره، قال: «ودليلنا من جهة القياس: أنه ممسوح في الطهارة، فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين» .

وقال في المجموع (2/ 269) : «الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، وحكى الرافعي وجهًا أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما ... » .

وقال في الحاوي (1/ 249) : «فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار. وانظر مغني المحتاج (1/ 101) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 105) ، المغني (1/ 88) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 30) ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت