الفصل السابع
في الاستنجاء من الريح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يكن هناك مانع من فعله، فالمشروع تركه.
• الحكم على شيء بأنه نجس وكذا ما يوجبه متلقى من الشرع، ولا مدخل للعقل فيه.
[م-664] لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .
(1) في مذهب الحنفية: قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 335) : «الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم قال: والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح» . اهـ
وانظر مراقي الفلاح (ص: 18) ، بدائع الصنائع (1/ 19) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 56) ، البحر الرائق (1/ 252) ، الفتاوى النهدية (1/ 47) .
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 117) ، المنتقى للباجي (1/ 44) ، مواهب الجليل (1/ 105، 286) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، الفواكه الدواني (1/ 132) ، مختصر خليل (ص: 15) ، رسالة القيرواني (ص: 14) .
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 113) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48) ، المهذب (1/ 27) ، المنهج القويم (ص: 79) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 52) ، إعانة الطالبين (1/ 107) ، تحفة المحتاج (1/ 185) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 100) ، الإنصاف (1/ 113، 114) ، الفروع (1/ 119) .