مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.
وقيل:
• لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته.
[م-520] اختلف العلماء في لبن الحيوان غير المأكول، سواءً كان في حياته، أو بعد موته على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنه طاهر مطلقًا حيًا وميتًا، وإن حرم شربه، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره محمد بن الحسن (1) .
جاء في فتح القدير: «وفي المحيط: ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وعن محمد
(1) فتح القدير (1/ 114) ، وانظر المحيط البرهاني (1/ 131) ، المبسوط (5/ 139) .