فهرس الكتاب

الصفحة 2934 من 5371

المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.

وقيل:

• لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته.

[م-520] اختلف العلماء في لبن الحيوان غير المأكول، سواءً كان في حياته، أو بعد موته على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه طاهر مطلقًا حيًا وميتًا، وإن حرم شربه، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره محمد بن الحسن (1) .

جاء في فتح القدير: «وفي المحيط: ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وعن محمد

(1) فتح القدير (1/ 114) ، وانظر المحيط البرهاني (1/ 131) ، المبسوط (5/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت