مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.
• السواك عبادة معقولة المعنى.
• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة.
[م-876] لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عودًا لينًا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه، واختلفوا في أي الأعواد أفضل.
فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور (1) .
(1) جاء في الفتاوى الهندية (1/ 8) : «السواك، ينبغي أن يكون من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة الفم، ويشد الأسنان، ويقوي المعدة، وليكن رطبًا في غلظ الخنصر، وطول الشبر» . اهـ وانظر بريقة محمودية (4/ 188) قال: «وأما نفسه، فأي شجر كان، أراكًا أو غيره، وإن كان الأولى الأراك» اهـ.
وقال في التاج ولإكليل (1/ 380) : «قال السواك فضيلة، بقضيب الشجر، وأفضلها الأراك» . وانظر الخرشي (1/ 139) ، حاشية العدوي (1/ 232) ، مواهب الجليل (1/ 265) ، حاشية الدسوقي (1/ 102) ، والشرح الصغير (1/ 124) ، التمهيد (7/ 201) ، (11/ 213) . =