مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس للإنسان أن يفعل ما يؤذي الآخرين في أماكن اجتماعهم، ولو كان في أكل مباح كالبصل.
• من آذى الناس استحق لعنهم.
• انتفاع الإنسان بالأماكن العامة مقيد بألا يؤذي الآخرين.
• تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
[م-615] اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:
فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، وعليه أكثر أصحاب الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (1) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256) ، حاشية ابن عابدين (1/ 343) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35) .
والمقصود بالكراهة كراهة تنزيه؛ لأنه في حاشية الطحطاوي (ص: 53) خص الكراهة بما إذا كان الظل مباحًا، أما إذا كان مملوكًا فيحرم فيه قضاء الحاجة.
وجاء في النوادر والزيادة (1/ 22) : «ويكره أن يتغوط في ظلال الجدر، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه» . اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 276) ، حاشية الدسوقي (1/ 107) ، الذخيرة (1/ 201) ، التاج والإكليل (1/ 402، 403) .
وانظر قول أكثر الشافعية في روضة الطالبين (1/ 66) ، اختلاف الحديث (ص: 107) ، نهاية المحتاج (1/ 140، 141) ، المهذب (1/ 26) ، إعانة الطالبين (1/ 110) .
وانظر رواية أحمد في الفروع (1/ 116) ، الإنصاف (1/ 97، 98) .