فهرس الكتاب

الصفحة 4228 من 5371

ويحتمل أن النهي عن الصلاة المراد به المصلى، وهذا أضعف من الاحتمال السابق، ومع الاحتمال لا يصلح هذا الدليل حجة في المسألة، فيطلب المنع من دليل آخر.

(1822 - 282) ما رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت:

سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: وجهوا البيوت عن المسجد فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب (1) .

[ضعيف] (2) .

(1) سنن أبو داود (232) .

(2) ضعيف، ضعفه بعضهم بأفلت بن خليفة، كابن حزم، وابن المنذر، والخطابي في معالم السنن. قال ابن حزم في المحلى (2/ 186) : «أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل» .

وقال ابن المنذر في الأوسط (2/ 110) : «حديث عائشة ... غير ثابت؛ لأن أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه» .

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 159) : «ضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه» .

والحق أن أفلت صدوق قد قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا. كما في الجرح والتعديل (2/ 346) .

وقال الدارقطني: صالح. تهذيب الكمال (3/ 320) ، تهذيب التهذيب (1/ 320) .

وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 346) .

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات لابن حبان (6/ 88) .

وقال الذهبي: صدوق. الكاشف رقم (461) . وكذا قال ابن حجر في التقريب.

لكن في إسناده جسرة بنت دجاجة، لم يوثقها إلا ابن حبان والعجلي، والحمل عليها فيه. ثقات العجلي (2/ 450) ، الثقات (4/ 121) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت