فهرس الكتاب

الصفحة 2049 من 5371

الفصل الثامن

في نوم الجنب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• أحكام النوم كأحكام اليقظة، فإذا لم يجب الوضوء لليقظة لم يجب للنوم من باب أولى؛ لأن النوم مبطل للطهارة الصغرى.

• كل وضوء لا يخرج صاحبه من حال الحدث إلى الطهارة لا يكون واجبًا، كوضوء الجنب، ومن به حدث دائم.

• الوضوء تارة يكون واجبًا، وتارة يكون مستحبًا: فيكون واجبًا إذا كان الوضوء وسيلة لتحصيل بعض العبادات الواجبة كالصلاة، ومستحبًا إذا قصد لذاته، أو كان وسيلة لتحصيل بعض العبادات المستحبة كالذكر.

• وضوء الجنب للنوم لا يتعلق به وجوب؛ لأن النوم مباح، ووسيلة المباح لا يكون واجبًا.

• الوضوء قبل النوم مشروع بالاتفاق، والجنب كغيره (1) .

(1) لما رواه مسلم (2710) من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضعجك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك ... الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت