فهرس الكتاب

الصفحة 3846 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.

-كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.

-إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس، فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.

[م-697] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون:

فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت