مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
-كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.
-إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس، فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
[م-697] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون:
فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.