غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عتبة بن أبي وقاص.
قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، ولولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به (1) .
[ذكره ابن المنذر معلقًا، وسبق تخريجه في الحديث السابق] .
وإذا ثبت أنه ليس بنجس، فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس، ولا ثالث لهما كما تبين من الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء، والله أعلم.
إذا كان تغير الطعام بنفسه لا يمنع ذلك من أكله إلا أن يمنع ذلك من جهة الطب، فتغير الماء من باب أولى لا يمنع من استعماله، لسببين:
أحدهما: أن الأكل استعمال داخلي، فلو كان يمنع لمنع من الأكل بخلاف استعمال الماء فإنه استعمال خارجي.
الثاني: أن الماء يدفع عن غيره، فكونه يدفع عن نفسه من باب أولى، بخلاف الطعام.
(1) الأوسط لابن المنذر (1/ 260) ، وسبق تخريجه وبيان الاختلاف فيه على ابن وهب في الصفحة التي قبل هذه.