فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اليقين لا يزول بالشك.

• الأصل في الماء واليد الطهارة.

• هل النهي يقتضي الفساد؟

• سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعي، والنهي عن غمس اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهما (1) .

ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ، ويد الكافر والمسلم.

• سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها.

• الأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.

• ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى.

وقيل:

• النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فالمتوهمة من باب أولى.

[م-22] اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،

(1) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 428) ، قواطع الأدلة (1/ 135، 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت