فقيل: الماء طهور، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، ومذهب الظاهرية (1) .
قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (2) ، ورجحه ابن القيم (3) .
وقيل: ينجس إن كان الماء قليلًا، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد (4) .
وقيل: الماء طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفرادت (5) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن - الجصاص (2/ 496، 497) ، بدائع الصنائع (1/ 20) ، العناية شرح الهداية (1/ 20) ، شرح فتح القدير (1/ 20) ، البحر الرائق (1/ 18) ، حاشية ابن عابدي (1/ 110) .
وفي مذهب المالكية، انظر: المنتقى (1/ 47) ، الخرشي (1/ 132) وانظر بداية المجتهد (1/ 105) ، وقال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 252) : «إن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها، ويده نظيفة لا نجاسة فيها، فليس عليه شيء ولا يضر ذلك وضوءه» . اهـ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 39) ، المجموع (1/ 214، 389، 390) ، طرح التثريب (2/ 45) ، شرح البهجة (1/ 105) ، تحفة المحتاج (1/ 226) ، نهاية المحتاج (1/ 185، 186) ، حاشية البجيرمي (1/ 160، 161) .
وانظر رواية أحمد في مطالب أولى النهى (1/ 92) ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 217، 425) ، الفروع (1/ 79) .
وانظر مذهب الظاهرية: المحلى (1/ 155، 156، 294) ، وقال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 253، 254) : «وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالمًا، والماء طاهر، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة» . اهـ
(2) مجموع الفتاوى (21/ 44) .
(3) تهذيب السنن (1/ 69) .
(4) انظر شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 231) في الكلام على حديث رقم 278، والمجموع (1/ 390، 391) .
وفي الإنصاف (1/ 38) ذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال.
(5) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 9) ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 217، 425) ، الفروع (1/ 79) ، الإنصاف (1/ 38) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 19) ، كشاف القناع (1/ 33، 34) . =