والحنابلة (1) .
وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (2) ، ومذهب الظاهرية (3) .
وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة (4) .
(722 - 42) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن،
عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل (5) .
[ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، واختلف عليه على الحسن] (6) .
(1) الفروع (1/ 202) ، وقال في الإنصاف (1/ 247) : وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 149) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 83) .
(2) الإنصاف (1/ 247) .
(3) قال ابن حزم في المحلى (2/ 8) مسألة: 178: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ... » . اهـ وانظر رسالة الإمام داود الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 233) .
(4) قال صاحب الإنصاف (1/ 247) : «وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضًا.
(5) المسند (5/ 11) .
(6) الحديث فيه ثلاث علل:
العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال:
الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقًا، وهو قول علي بن المديني، والترمذي.
الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة. =