فهرس الكتاب

الصفحة 4393 من 5371

يكون الأمر في شيء واحد مشتركًا بين الوجوب والاستحباب، فبعضه واجب، وبعضه مستحب.

أجاب ابن قدامة، بقوله: «فإن قيل: فكيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ها هنا» (1) . وهذا الجواب فيه ما فيه؛ لأن العقوبات لا تقاس على الرخص.

• دليل من قال: عليه خمسا دينار:

(1923 - 383) ما رواه الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال:

كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار (2) .

[ضعيف] (3) .

• دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

لا أعلم لهذين القولين دليلًا، من الكتاب ولا من السنة، ولا من قول صاحب، وإنما نسب القول بإعتاق رقبة لسعيد بن جبير، حكاه ابن المنذر عنه في الأوسط (4) ولم أقف على إسناده.

(1) المغني (1/ 418) .

(2) سنن الدارمي (1110) .

(3) للانقطاع بين عبد الحميد، وعمر، كما أن فيه اختلافًا في إسناده، فقد قال أبو داود في السنن بعد حديث (266) وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار. قال أبو داود: وهذا معضل، فهنا أسقط عمر.

وقال البيهقي في السنن (1/ 316) رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب أنه كانت له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة.

(4) الأوسط (2/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت