فهرس الكتاب

الصفحة 4892 من 5371

المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التعبد هو بإزالة الشعر لا بالمزيل، فيحصل المقصود بأي وجه حصلت الإزالة.

• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.

[م-843] التنور: الطلاء بالنورة، يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر

ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة (1) .

ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه.

وهل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور؟

(2113 - 64) الجواب، روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت،

عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور، ويلى عانته بيده (2) .

(1) انظر البحر الرائق (3/ 11) ، والفتاوى الهندية (5/ 358) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 481) ، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (2/ 444) ، الثمر الدواني (ص: 682) ، كفاية الطالب (2/ 579) ، وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (1/ 342) : «والسنة في العانة الحلق، ولو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز» . اهـ.، طرح التثريب (2/ 76) . وفي المذهب الحنبلي انظر الفروع (1/ 130، 131) ، الآداب الشرعية (3/ 331) ،

(2) مسند أبي داود الطيالسي (1610) .

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «الفرع»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت