مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• طهارة المسح مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها التكرار، بخلاف طهارة الغسل.
[م-446] اختلف العلماء في حكم استيعاب المسح للوجه واليدين، فلو أن المتيمم ترك شيئًا يسيرًا من مسح وجهه أو يديه، فهل يصح تيممه؟
فقيل: الاستيعاب فرض،
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .
(1) المبسوط (1/ 107) ، بدائع الصنائع (1/ 46) ، تبيين الحقائق (1/ 38) ، البحر الرائق (1/ 145) ، حاشية ابن عابدين (1/ 230) .
وقال في مواهب الجليل (1/ 349) : «لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح، وتعميم كفيه إلى كوعيه ... » . اهـ ونص خليل في متنه على نزع خاتمه، ونقل الحطاب في مواهب الجليل (1/ 349) عن التوضيح قوله: «لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ... » . وانظر الثمر الداني (1/ 76) ، شرح الخرشي (1/ 191) ، حاشية الدسوقي (1/ 155) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 195) . ...
وقال النووي في المجموع (2/ 243) : «فمذهبنا المشهور، أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب ... » . وانظر إعانة الطالبين (1/ 56) ، المغني (1/ 159) ، كشاف القناع (1/ 174) ، شرح العمدة (1/ 420) ، المبدع (1/ 222) .