مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الودي بمنزلة البول.
[م -846] اختلف العلماء في حكم الودي،
فقيل: الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60) ،
في مذهب المالكية: جاء في المدونة (1/ 121) : قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ
واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:
فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.
وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (21/ 205) ، الخرشي (1/ 159) ، الفواكه الدواني، حاشية العدوي (1/ 133) ، وفي مواهب الجليل (1/ 105) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي. اهـ وحاشية الدسوقي (1/ 56) . ...
وقال الشافعي في الأم (1/ 72) : كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ
بل قال النووي في المجموع (2/ 571) : أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ
وانظر الفروع (1/ 258) ، الإنصاف (1/ 351) ، كشاف القناع (1/ 193) .