فهرس الكتاب

الصفحة 5265 من 5371

الفصل الأول

السواك عند الصلاة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• تنعقد أسباب كثيرة للتسوك عند الصلاة، منها قراءة القرآن، ومنها مناجاة الرب، ومنها كثرة الملائكة، ومنها حضور أماكن اجتماع الناس، إلى غيرها من الأسباب.

[م-893] اختلف العلماء في حكم السواك للصلاة:

فقيل: السواك واجب للصلاة. على خلاف هل تصح الصلاة إذا تركه أم لا؟ وهو مذهب داود (1) ، وإسحاق بن راهوية (2) .

وقيل: السواك سنة عند الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم متغيرًا أو نظيفًا. وهو اختيار بعض الحنفية (3) ، ومذهب

(1) المنتقى شرح الموطأ (1/ 130) ، مواهب الجليل (1/ 264) ، المغني - ابن قدامة (1/ 69) والمجموع (1/ 327) .

(2) المجموع (1/ 327) ، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69) .

(3) قال في حاشية ابن عابدين (1/ 114) : «كيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى، مع أنه يستحب للاجتماع بالناس» .

وقال في البحر الرائق (1/ 21) : «يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى، سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها، وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس، فبالأولى مع حضور الملائكة» . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت