وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (1) .
وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه، ومنهم الطحاوي (2) .
(1746 - 207) حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (3) .
[ضعيف] (4) .
(1) الإنصاف (1/ 243) .
(2) شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 90) ، بدائع الصنائع (1/ 38) ، مختصر الطحاوي (ص: 18) ، فتح القدير (1/ 167) ، المبسوط (3/ 152) .
(3) سنن الترمذي (131) .
(4) مدار الإسناد على موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
وله طرق إلى موسى.
الطريق الأول: إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة.
وهذا الطريق ضعيف؛ لأن إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده (الشام) ، مخلط في غيرهم، وهذا من رواية إسماعيل عن الحجازيين، وهي ضعيفة، وقد اختلف على إسماعيل بن عياش:
فرواه علي حجر كما في سنن الترمذي (131) ،
والحسن بن عرفة كما في سنن الترمذي (131) ، وسنن الدارقطني (1/ 117) وسنن البيهقي (1/ 89) ، وتاريخ بغداد (1/ 145) .
وهشام بن عمار كما في سنن ابن ماجه (595) ،
وعبد الله بن يوسف كما في شرح معاني الآثار (568) ،
وداود بن رشيد كما في سنن الدارقطني (1/ 117) ، =