فهرس الكتاب

الصفحة 3848 من 5371

أحمد (1) .

وقيل: دم المبتدأة حيض، سواء كان أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر يومًا، ما لم تكن مستحاضة وذلك أن يطبق عليها الدم شهرًا كاملًا، وهو اختيار ابن تيمية (2) .

دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض:

قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: 222] .

فالأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه أذى، وأنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة.

قال ابن رشد: «ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه دم حيض، ومحكوم له بحكمه حتى يعلم أنه ليس دم حيض» (3) .

قالوا: لأننا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض، مع جواز أن يكون استحاضة، فكذلك الحكم في أثنائه ما دام لم يتجاوز أكثر الحيض، فكل دم في أيام الحيض يمكن أن يجعل حيضًا فإنه حيض (4) .

دم الحيض دم جبلة وطبيعة، ودم الاستحاضة دم عارض لمرض عارض، والأصل الصحة والسلامة من المرض (5) .

(1) انظر الفروع (1/ 269، 270) ، المغني (1/ 408، 409) ، الإنصاف (1/ 360) ، المبدع (1/ 276، 277) .

(2) الاختيارات (ص: 28) .

(3) في المقدمات (1/ 129) .

(4) انظر المغني (1/ 409) ، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (1/ 268) .

(5) المغني (1/ 409) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت