فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 5371

الفصل الثاني

لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل من مس التراب وجهه ويديه بنية التيمم صح تيممه.

[م-419] اختلف أهل العلم فيما لو ألقت عليه الريح ترابًا عمَّ وجهه ويديه، هل يصح تيممه؟

قال النووي: فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف (1) .

قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف، فإن من لم يشترط النية ربما صحح تيممه، كما أن من لم يشترط النية في غسل الجنابة، لو انغمس في نهر ارتفع حدثه، إلا أنني لم أقف على من صرح بصحة تيممه في مسألتنا هذه، فليتأمل.

وأما إذا نوى به التيمم وصمد للريح،

فقيل: لا يصح تيممه، وهو مذهب المالكية (2) ، والمنصوص في مذهب الشافعية،

(1) المجموع (2/ 271) .

(2) الذخيرة (1/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت