فهرس الكتاب

الصفحة 2968 من 5371

الفصل الثاني

في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.

[م-529] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (1) .

الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (2) .

أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهرًا أيضًا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.

(1) المبسوط (1/ 47، 48) ، تبيين الحقائق (1/ 31) ، شرح فتح القدير (1/ 108) ، مواهب الجليل (1/ 51، 52) ، الخرشي (1/ 65) ، المجموع (1/ 225) ، المغني (1/ 45) ، المحلى، مسألة: 133 (1/ 136) .

(2) المغني (1/ 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت