الفصل الثاني
في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.
[م-529] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (1) .
الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (2) .
أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهرًا أيضًا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.
(1) المبسوط (1/ 47، 48) ، تبيين الحقائق (1/ 31) ، شرح فتح القدير (1/ 108) ، مواهب الجليل (1/ 51، 52) ، الخرشي (1/ 65) ، المجموع (1/ 225) ، المغني (1/ 45) ، المحلى، مسألة: 133 (1/ 136) .
(2) المغني (1/ 45) .