الفصل الثاني
في وقت الاستحداد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حلق العانة معتبر بطول الشعر، فمتى طال الشعر حلقه، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.
• ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة، ولا يمنع تفقد ذلك قبل ذلك، والضابط في هذا وجميع خصال الفطرة الحاجة.
[م-836] اختلف العلماء في وقت الاستحداد:
فقيل: يستحب أن يحلق عانته كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، ورواية عن أحمد (3) .
وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر
(1) قال في الفتاوى الهندية (1/ 357) : «يحلق عانته في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل، والخمسة عشر الأوسط، والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد كذا في القنية» .اهـ وقال مثله في مجمع الأنهر (2/ 556) ، وفي بريقة محمودية (4/ 90) .
(2) قال القرطبي في المفهم (1/ 515) : «قوله في حديث أنس: «وقت لنا في قص الشارب ... إلخ هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل» . اهـ.
(3) قال في الفروع (1/ 131) : «ويفعله -يعني: حلق العانة- كل أسبوع، ولا يتركه فوق الأربعين» . اهـ. وانظر الإنصاف (1/ 123) .