واحدٌ في مذهب الحنابلة (1) .
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق (2) .
• الراجح من الخلاف:
أن لكل واحد من الزوجين أن يجبر الآخر على التنظف له، وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 19] .
وكما أنه يجب للزوج على الزوجة، يجب على الزوج أيضًا، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) [البقرة: 228] .
(1) قال ابن قدامة في المغني (7/ 225) : «وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة، رواية واحدة ذكره القاضي» . وانظر الإنصاف (8/ 351) .
(2) المجموع (1/ 342) . والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجماع.