فهرس الكتاب

الصفحة 3350 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب، وإن كان لستر العورة فهو واجب.

• ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطر، وإنما سميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء صاحبها انكشافها.

• عاقب الله آدم على معصيته أن بدت سوأته.

• اللباس: معنوي وهو لباس التقوى، وحسي، وهو نوعان: ضروري وهو ما يواري السوأة، وتكميلي وهو لباس الزينة، قال تعالى: (يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف: 26] .

• كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إلى اليوم، قال تعالى: (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا) [الأعراف: 27] .

[م-608] ذهب الفقهاء إلى وجوب ستر العورة عن الناس (1) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (2/ 185) ، شرح معاني الآثار (1/ 476) ، المبسوط (10/ 155) ، العناية شرح الهداية (10/ 28) ، درر الحكام (1/ 313، 314) ، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق انظر تبيين الحقائق (3/ 194) .

وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 736) ، والخرشي (1/ 246) ، حاشية العدوي (2/ 456) ، المنتقى شرح الموطأ (2/ 2) .

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 237) ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 115) ، وطرح التثريب (2/ 227) و (6/ 103) ، وحاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 320) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (1/ 284، 300) ، الإنصاف (8/ 28) ، كشاف القناع (1/ 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت