مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا، والقبل في حال الحيض.
[م-668] اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار؛ لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.
اختاره ابن نجيم من الحنفية (1) ، وبعض المالكية (2) ، وبعض الشافعية (3) .
(1) البحر الرائق (1/ 208، 209) .
(2) انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (1/ 208) ، حاشية الدسوقي (1/ 173) ، حاشية البناني على شرح الزرقاني (1/ 137) .
(3) مغني المحتاج (1/ 110) .