فهرس الكتاب

الصفحة 4364 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا، والقبل في حال الحيض.

[م-668] اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:

فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار؛ لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.

اختاره ابن نجيم من الحنفية (1) ، وبعض المالكية (2) ، وبعض الشافعية (3) .

(1) البحر الرائق (1/ 208، 209) .

(2) انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (1/ 208) ، حاشية الدسوقي (1/ 173) ، حاشية البناني على شرح الزرقاني (1/ 137) .

(3) مغني المحتاج (1/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت